تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 473
نمايش فراداده

السابع من مسوغات التيمم وهو ضيق الوقت عن استعمال الماء

( السابع ) : ضيق الوقت عن استعمال الماء ( 1 ) بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة و لو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت .

السابع من مسوغات التيمم : ( 1 ) المسألة متسالم عليها بين الاصحاب بل ظاهر العلامة في المنتهى انها إجماعية لانه نسب القول بالعدم إلى بعض العامة و تفصيل الكلام فيها يقع في مسائل ثلاث : " المسألة الاولى " : ما إذا فرضنا أن الطهارة المائية تقتضي وقوع الصلاة بتمامها خارج الوقت فهل يجب على المكلف أن يتيمم ليوقع الصلاة في وقتها أو أنه فاقد الطهورين فهو لا يكلف بالصلاة ؟ المعروف بل المتسالم عليه بينهم هو وجوب التيمم لكن نسب الخلاف في المسألة صريحا إلى الشيخ حسين آل عصفور حيث ذهب إلى أن المكلف فاقد الطهورين و لا يجب عليه الوضوء لاستلزامه تأخير الفريضة عن وقتها كما لا يجب عليه التيمم لكونه واجد الماء و التيمم مشروع لفاقده .

و يمكن اسناد الخلاف في المقام إلى صاحب المدارك و الشرائع و كشف اللثام و جامع المقاصد ( قد هم ) و غيرهم لانهم في المسألة المعروفة " و هي ما إذا كان الماء موجودا عنده إلا أنه اخل باستعماله