تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 477
نمايش فراداده

و من المعلوم أن الوقت معتبر في تمام اجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من اجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل إلى التيمم لكن الاحوط القضاء مع ذلك ، خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت .

و حيث علمنا أن مراعاة الوقت أهم فيقدم فيتيمم و يأتي بالصلاة بتمامها في الوقت .

و لكن الماتن " قده " إحتاط مع هذا بالقضاء خارج الوقت خصوصا إذا كان الواقع خارج الوقت شيء قليل لعدم إحراز أو احتمال الاهمية حينئذ في الوقت .

و ( فيه ) : ما ذكرناه سابقا من أن التزاحم انما يتصور بين التكليفين النفسيين دون التكليف الواحد إذا دار الامر فيه بين شرط و شرط آخر أو بين جزء و جزء آخر فهو خارج عن باب التزاحم رأسا ، و مقتضى القاعدة فيه هو السقوط لعدم لعدم إمكان إمتثال التكليف الواحد المتعلق بالجميع على الفرض و يحتاج إثبات الامر بالفاقد لجزئه أو شرطه إلى دليل و هو موجود في باب الصلاة فانها لا تسقط بحال .

اذن مقتضى ما دل على اعتبار الوقت : أن الصلاة في حق المكلف مشروطة بالوقت ، كما أن مقتضى ما دل على اعتبار الطهارة المائية : اشتراط الصلاة بها ، فيتعارضان و يتساقطان فيتخير المكلف بين مراعاة القبلة أو الطهور بالماء .

هذا