( مسألة 26 ) : إذا كان واجدا للماء و اخر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت عصى ، و لكن يجب عليه التيمم في مثالنا المتقدم بعد فرض أن بعضها لابد أن يقع خارج الوقت فلم يثبت بدليل ، كما أنه لا نحتمل فيه الاهمية ، إذن لابد من الحكم بالتخيير بين الامرين أو تقديم الطهارة المائية لو قلنا بأهميتها .
و لو بنينا على ما سلكناه من أن أمثال المقام خارج عن باب التزاحم و داخل في باب التعارض فمقتضى القاعدة هو سقوط الامر بالصلاة رأسا لعدم تمكن المكلف من شرطها و هو إيقاعها بتمامها في الوقت لفرض أن بعضها لابد من وقوعه خارج الوقت .
إلا أن الاخبار الواردة في أن " من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة " ( 1 ) تدلنا على أن الصلاة ليست ساقطة عن المكلف في مفروض الكلام و انه متمكن من الوقت لتمكنه من إيقاع ركعة واحدة في وقتها مع الطهارة المائية لان من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة .
و لا فرق فيها حسب اطلاقها بين أن يكون الواقع خارج الوقت ركعة أو اقل أو أكثر لان المدار على إدراك ركعة واحدة في الوقت .
و عليه يتعين الوضوء على و الصلاة و ان وقع خارج الوقت حينئذ أكثر من ركعة و أكثر مما يقع في خارج الوقت لو تيمم .
1 - تقدمت قريبا .