تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 487
نمايش فراداده

اذا استلزم تحصيل الماء خروج الوقت ولو في بعض اجزاء الصلاة

( مسألة 28 ) : إذا لم يكن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصيله - مع قدرته عليه - بحيث استلزم خروج الوقت و لو في بعض اجزاء الصلاة انتقل أيضا إلى التيمم ، و هذه لانه لو لم يكن خوف الفوت طريقا إلى ضيق الوقت و مانعا عن جريان الاستصحاب لم يكن موجب لتيممه بل وظيفته أن يتوضأ و يصلي ، اذن خوف الفوت طريق شرعي إلى ضيق الوقت و مانع عن جريان الاستصحاب ، و هذا متحقق في كلتا المسألتين : أما الثانية فلوضوح أنه يخاف فوت الوقت إذا توضأ أو اغتسل لاحتمال أن يكون وقت عمله مع الطهارة المائية زائدا على خمس دقائق في المثال .

و أما الاولى فكذلك أيضا لانه بالوجدان يحتمل أن يكون الوقت خارجا قبل إتمام صلاته لو اشتغل بالطهارة المائية فالخوف متحقق في كلتا المسألتين بالوجدان ، إذ لا فرق فيه بين أن يكون منشأه الشك في سعة الزمان و ضيقه و بين أن هو الشك في أن عمله مع الطهارة المائية يستوعب أي مقدار من الوقت ؟ فانه على كلا التقديرين يخاف فوت الوقت على تقدير اشتغاله بالطهارة المائية ، و معه ينتقل أمره إلى التيمم في كلتا المسألتين فلا فرق فيهما من حيث جريان الاستصحاب فيهما في نفسه و بين كونهما موردا للتيمم كما عرفت .