تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 78
نمايش فراداده

كما يدل على ما ذكرناه صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و معمر بن يحيى و إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( ع ) قال : " ليس في الصلاة على الميت و لا دعاء موقت تدعو بما بدا لك " ( 1 ) و ذلك لما ذكرناه في مفهوم الوصف من أن له مفهوما المفهوم المدعى للقيود بمعنى انه إذا ورد " اكرم الرجل العالم " لم يدل ذلك على أن الرجل العادل واجب الاكرام إذ لا يستفاد منه العلية المنحصرة بل يمكن أن يدلنا دليل ثان على ان العدالة علة اخرى للاكرام .

إلا انه يدل على أن للعالمية مدخلية في ترتب الحكم على موضوعه و أن وجوب الاكرام لم يترتب على طبيعي الرجل بل لعلى الحصة الخاصة منه و هو المقيد بالعلم و إلا لكان اخذه في لسان الدليل لغوا محضا .

و على هذا يتبين أن نفي الوجوب في الصحيحة انما ترتب على الدعاء الموقت أي المعين و اما أصل الدعاء فلم ينف وجوبه فيها فيستفاد منه أن أصل الدعاء واجب في صلاة الاموات لا محالة .

و يدل على وجوب الدعاء في صلاة الاموات لا محالة .

و يدل على وجوب الدعاء في صلاة الميت أيضا موثقة يونس الدالة على انها تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل ( 2 ) فدلت على وجوب الدعاء زائدة على التكبير نعم : استفدنا من الاخبار الواردة في المقام أن الجمع بين التسبيح و التحميد و التهليل ليس بواجب بل يكفي بعضها .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ..

2 - الوسائل : الجزء 2 باب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 .