تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 91
نمايش فراداده

و الزكاة و الصوم و الولاية فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة فمن قبل الولاية كبر خمسا و من لم يقبل الولاية كبر أربعا فمن أجل ذلك تكبرون خمسا و من خالفكم يكبر أربعا ( 1 ) .

و " ثانيهما " : ما رواه أبو بصير قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : لاي علة ( شيء ) تكبر على الميت خمس تكبيرات و يكبر مخالفونا بأربع تكبيرات ؟ قال : لان الدعائم التي بني عليها الاسلام خمس : الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الولاية لنا أهل البيت فجعل الله للميت من كل دعامة تكبيرة و انكم أقررتم بالخمس كلها و أقر مخالفوكم بأربع و أنكروا واحدة ، فمن ذلك يكبرون على موتاهم أربع تكبيرات و تكبيرون خمسا " ( 2 ) .

فان المصرح به في الروايتين أن المخالف يكبر في صلاته بأربع تكبيرات و المؤمن بخمس تكبيرات .

و الجواب عن هذا الاستدلال : ان الروايتين دلتا على حكم المصلي - و انه لو كان مؤمنا فيكبر خمس تكبيرات و لو كان مخالفا فأربع - و لا تدل على حكم الميت و لا تتعرض له و انه إذا كان مؤمنا أو مخالفا يصلى عليه بآية كيفية .

على أن سند الروايتين ضعيف : أما الاولى : فلتردد الحسين بن النضر بين شخصين كلاهما موثق و ان سها المامقاني ( قده ) و لم يتعرض للحسين بن النضر أصلا .

و أما الثانية : فلوجود " علي بن أحمد " الذي هو شيخ الصدوق ،

1 - الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 16 ..

2 - الرسائل : ج 2 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 17 .