تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 97
نمايش فراداده

و ان كان مجهول الحال يقول : " أللهم إن كان يجب الخير خمس تكبيرات و لم يخرج عنها سوى المنافق و لا يدرى ان مجهول الحال منافق و مقتضى الاصل عدم كونه منافقا فيجب التكبير عليه بخمس .

و أما من حيث الدعاء فيختلف عن المؤمن في أن الدعاء له لابد أن يكون معلقا بأن يدعى له على تقدير كونه مؤمنا و ذلك لما ورد من أن الميت المجهول حاله يدعى له معلقا كقوله " أللهم ان كان مؤمنا فكذا ، و ان كان مخالفا فكذا .

و أما الدعاء للمؤمنين فمقتضى جملة من الروايات و ان كان انه يدعو للمؤمنين في الصلاة على من لا يعرف حاله ، إلا أن مقتضى صحيحة الحلبي ( 1 ) التي فصلت بين المستضعف و من لا يعرف حاله - و انه يدعى في الصلاة عليه للمؤمن دون من لا يعرف حاله - عدم جواز الدعاء المخصوص بالمؤمنين في الصلاة على الميت الذي لا يعرف حاله .

فقد تحصل أن الواجب في التكبير هو الخمس مطلقا إلا في المنافق ، نعم تختلف الادعية باختلاف الميت من كونه مؤمنا أو مستضعفا أو ذلك .

1 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .