فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن كانت ، و إلا فالأَحوط الجمع بين التيمم به و الصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضا .
و مع الشك في الترابية حيث لا يحرز صحة التيمم لا يمكن للمكلف أن يقتنع بالتيمم به و لما قدمناه من ان التكليف بالوضوء و التيمم قد أخذ فيه الوجدان - أي وجدان الماء أو وجدان التراب أو الغبار أو الطين على الترتيب - .
و الوجدان قد أخذ في مفهومه الاحراز و هذا انما يتحقق فيما إذا امكنه إحراز ان ما تيمم به تراب و لا يتحقق مع الشك كما في المقام .
على أنا لو سلمنا ان الحكم مترتب على وجود التراب لا على وجدانه كفانا - في المقام - استصحاب عدم وجود التراب على نحو مفاد كان التامة .
و أما لو بنينا على ان الموضوع للحكم هو وجود التراب على نحو مفاد كان الناقصة كما هو الظاهر من الاخبار - أي أن يكون هناك شيء متصف بالترابية - فلا مناص من الرجوع إلى استصحاب عدم إنصاف الموجود بالترابية على نحو استصحاب العدم الازلي فإذا لم يكن الموجود متصف بالترابية انتقل الامر إلى المرتبة اللاحقة لا محالة .
و أما لو لم تكن هناك مرتبة لاحقة فهل يجب عليه أن يتيمم بما يشك في ترابيته أو انه مأمور بالصلاة خارج الوقت قضاءا لانه فاقد الطهورين ، أو أنه يجب الجمع بين الصلاة بالتيمم بالمشكوك فيه في الوقت و بين الصلاة خارج الوقت قضاءا ؟ .