تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
ترابا من جهة الشبهة المفهومية .هذا فيما إذا كان هناك فرد آخر معلوم الترابية .و اما إذا كان منحصرا بالمشكوك فيه فهل ينتقل امره إلى المرتبة اللاحقة و لو نظرا إلى انه ليس هناك فرد آخر المشكوك فيه ليعلم تعلق التكليف بالجامع بينهما و يشك في الخصوصية الزائدة لتدفع بالبراءة و يؤخذ بالتكليف بالجامع أو أنه يكتفي بالتيمم المشكوك فيه ؟ الصحيح هو الثاني و ذلك لان موضوع الحكم بالانتقال إلى المرتبة المتأخرة هو الواجد للمرتبة الاولى ، و المشكوك ترابيته إذا حكمنا بكفاية التيمم أو السجود عليه و عدم الحاجة إلى التراب عند عدم الانحصار بالمشكوك فيه يكفي عند الانحصار به أيضا .و مع وجوده لا ينتقل إلى المرتبة اللاحقة إذ لا يصدق حينئذ عدم وجدان ما يكفي في المرتبة الاولى لان المشكوك فيه مما يكفي في المرتبة الاولى بحيث لم يكن معه احتياج إلى التيمم بالتراب فلا يصدق مع وجوده أن المكلف واجد لما يكفيه في المرتبة الاولى فلا ينتقل الامر إلى المرتبة اللاحقة بوجه هذا .الا ان الشبهة المفهومية مرادة للماتن ( قده ) في المقام و انما غرضه الشبهة الموضوعية كما يأتي بيانها .و اما إذا كانت الشبهة موضوعية كما إذا شك في ان الموجود تراب أم رماد فان كانت هناك مرتبة لاحقة لم يجز للمكلف أن يكتفي بما يشك في كونه ترابا و ذلك لان من شرط صحة التيمم أن يقع على التراب في المرتبة السابقة .و مقتضى العلم بهذا التكليف الخروج عن عهدته بالامتثال القطعي