اذا رفع يده في اثناء المسح ثم وضعها بلا فصل حكم بكفايته
( مسألة 16 ) : إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل و أتم فالظاهر كفايته ( 1 ) و ان كان الاحوط الاعادة .تكون فيها رطوبة تمسح بالرأس و الرجل .و لا يفرق في هذا - كما تقدم - بين أن يمر الماسح على الممسوح أو العكس و انما قلنا في الوضوء باعتبار مرور اليد على الرأس و الرجلين لاجل الروايات .و " ثانيهما " : المسح : و هو إمرار اليد ، و منه قولهم " مسحت يدي على رأس اليتيم " و في هذا يعتبر مرور الماسح على الممسوح لانه بمعنى الامرار فلو أوقفنا اليد وإمررنا رأس اليتيم عليها انعكس الامر فكأن الماسح الرأس لا اليد .و في المقام الامر كذلك لان الامر بالمسح في التيمم ليس لاجل ازالة الاثر من اليد لا سيما لو قلنا بوجوب النفض فانه لا يبقى معه شيء من التراب ليزال بالمسح فيتعين أن يكون المسح في المقام بمعنى الامرار و معه لابد من إمرار اليد على الوجه و الكفين و لا يكفي جر الممسوح من تحت الماسح .كفاية رفع اليد في اثناء المسح ثم الوضع : ( 1 ) و ذلك لاطلاقات الاخبار ( 1 ) و مسحهم ( ع ) في الاخبار ( 2 )1 - راجع الوسائل : باب 21 من التيمم ح 7 و باب 12 منه ح 2 و غيرهما .2 - الوسائل : ج 2 باب 11 من التيمم .