حكم ما اذا كان للمتيمم يد زائدة
للاستعمال في الحوائج وجب غسلها لما دل على وجوب غسل اليد في الوضوء .و ان كانت زائدة فلا يجب لان الواجب غسل اليد لا الشيء الزائد عليها ، و إذا لم يعلم الاصلية من الزائدة وجب غسلهما من باب المقدمة العلمية .و في المقام إذا كانت اليد الزائدة فوق الزند فحكمها حكم الزائدة في الوضوء فان كانت أصلية يجب مسحها لما دل على وجوب مسح اليد من الزند إلى اطراف الاصابع ، و ان كانت زائدة فلا يجب لعدم وجوب مسح العضو الزائد .و عند الاشتباه يجب مسحهما من باب المقدمة العلمية .و إذا كانت اليد الزائدة دون الزند فيمكن التفرقة بين التيمم و الوضوء فان الوجه في وجوب غسل الزائدة عند كونها دون المرفق هومادل على وجوب غسل ما دون المرفق إلى اطراف الاصابع .و في بعض الاخبار أنه ( ع ) لم يدع شيئا إلا و غسله ( 1 ) ، و مقتضاه وجوب غسل الزائدة في الوضوء لانه شيء دون المرفق .و أما في التيمم فليس لنا دليل يدل على وجوب مسح ما دون الزند إلى اطراف الاصابع و انما دل الدليل على وجوب مسح الكف و اليد الزائدة ليست بكف حتى يجب مسحها و انما هي شيء زائد لا وجه لمسحها .1 - الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الوضوء ح 3 .