اذا دار الامر بين الجنب والمحدث بالحدث الاصغر فحكمه حكم المسألة المتقدمة بعينه
تغسيل الميت لعدم التمكن من الماء الوافي للاغتسال أو التغسيل فينتقل الامر إلى التيمم في كليهما و إذا كان الماء مملوكا لثالث فلم يأذن بالتصرف فيه لاحدهما فلا كلام في وجوب التيمم على الجنب و الميت ، و إذا أذن الجنب خاصة وجب عليه الاغتسال أو أذن للميت وجب تغسيله به و يتيمم الجنب .و إذا أذن للجنب أن يتصرف فيه كيف شاء أو كان الماء مباحا أ وليا فيقع التزاحم حينئذ بين وجوب غسل الجنابة على المكلف و بين وجوب تغسيل الميت لانه واجب عليه أيضا و حيث لا مرجح لاحدهما على الآخر من الاهمية أو احتمالها فمقتضى القاعدة أن يكون المكلف مخيرا بين الامرين .و عين هذا البيان يأتي عند ملاحظة النسبة بين الميت و المحدث بالحدث الاصغر .و أما إذا دار الامر بين الجنب و المحدث بالحدث الاصغر فهو مثل سابقيه إلا أن المالك إذا اذن لهما في التصرف أو كان الماء مباحا أ وليا لم يقع بينهما تزاحم إذ لا معنى للتزاحم بين التكليفين المتوجهين إلى المكلفين .بل يجب التسابق حينئذ فمن سبق إلى اخذه فهو له و يتمكن من الماء فيجب عليه الاغتسال أو الوضوء و أما إيثاره الآخر على نفسه فهو و ان كان يظهر القول به من المحقق الهمداني ( قده ) .إلا أنه أمر لا وجه له فانه بعد تمكنه من الماء و وجوب الوضوء عليه لا مسوغ لايثاره الآخر على نفسه و ان كان الآخر جنبا و مأمورا بالاغتسال فيتيمم لا محالة .