اذا دار الامر بين الجنب والمحدث بالحدث الاصغر فحكمه حكم المسألة المتقدمة بعينه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا دار الامر بين الجنب والمحدث بالحدث الاصغر فحكمه حكم المسألة المتقدمة بعينه

تغسيل الميت لعدم التمكن من الماء الوافي للاغتسال أو التغسيل فينتقل الامر إلى التيمم في كليهما و إذا كان الماء مملوكا لثالث فلم يأذن بالتصرف فيه لاحدهما فلا كلام في وجوب التيمم على الجنب و الميت ، و إذا أذن الجنب خاصة وجب عليه الاغتسال أو أذن للميت وجب تغسيله به و يتيمم الجنب .

و إذا أذن للجنب أن يتصرف فيه كيف شاء أو كان الماء مباحا أ وليا فيقع التزاحم حينئذ بين وجوب غسل الجنابة على المكلف و بين وجوب تغسيل الميت لانه واجب عليه أيضا و حيث لا مرجح لاحدهما على الآخر من الاهمية أو احتمالها فمقتضى القاعدة أن يكون المكلف مخيرا بين الامرين .

و عين هذا البيان يأتي عند ملاحظة النسبة بين الميت و المحدث بالحدث الاصغر .

و أما إذا دار الامر بين الجنب و المحدث بالحدث الاصغر فهو مثل سابقيه إلا أن المالك إذا اذن لهما في التصرف أو كان الماء مباحا أ وليا لم يقع بينهما تزاحم إذ لا معنى للتزاحم بين التكليفين المتوجهين إلى المكلفين .

بل يجب التسابق حينئذ فمن سبق إلى اخذه فهو له و يتمكن من الماء فيجب عليه الاغتسال أو الوضوء و أما إيثاره الآخر على نفسه فهو و ان كان يظهر القول به من المحقق الهمداني ( قده ) .

إلا أنه أمر لا وجه له فانه بعد تمكنه من الماء و وجوب الوضوء عليه لا مسوغ لايثاره الآخر على نفسه و ان كان الآخر جنبا و مأمورا بالاغتسال فيتيمم لا محالة .

/ 351