يقع الكلام في مقامين الاول في سند رواية ابن أبي نجران - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقع الكلام في مقامين الاول في سند رواية ابن أبي نجران

و إذا تساووا في الاخذ لم تجب الطهارة المائية على الجنب و لا على المحدث بالحدث الاصغر لعدم تمكنهما من الماء - هذا ما تقتضيه القاعدة - " و أما المقام الثاني " : فقد استدل القائل بتقدم الجنب و تيمم الميت و المحدث بالحدث الاصغر وجوبا أو استحبابا بصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( ع ) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب و الثاني ميت و الثالث على وضوء و حضرت الصلاة و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء و كيف يصنعون ؟ قال : " يغتسل الجنب و يدفن الميت بتيمم و يتيمم الذي هو على وضوء لان غسل الجنابة فريضة و غسل الميت سنة و التيمم للآخر جائز " ( 1 ) .

و روى محمد بن الحسن باسناده إلى الصفار عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) و ذكر نحوه أنه قال : و يدفن الميت و لم يشتمل على لفظة " بتيمم " .

و قد ذكروا ان هذه الرواية صحيحة السند و نص في المدعى .

و الكلام يقع في مقامين " في سند الرواية " و " في دلالتها " .

" الاول " : في سند الرواية : و قد تلقى الاصحاب هذه الرواية بالصحة و عبر عنها كل من عثرنا على كلامه بالصحيحة .

إلا أن للمناقشة فيها مجالا واسعا و ذلك لان الصدوق رواها باسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران و له طريقان صحيحان اليه .

أحدهما : عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد بن

1 - الوسائل : ج 2 باب 18 من أبواب التيمم ح 1 .

/ 351