المجنب المتيمم بدل الغسل اذا وجد ماء بقدر يكفي للوضوء فقط - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المجنب المتيمم بدل الغسل اذا وجد ماء بقدر يكفي للوضوء فقط

بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى و لم يقطع الصحة باقية بناءا على الاقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه و اتم الصلاة ( 1 ) .

( مسألة 21 ) : المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد في النوافل مع جواز قطعها فحرمة القطع و عدمها أجنبيان عما نحن بصدده .

( 1 ) ما أفاده " قده " في غاية الاشكال لانا و ان كنا نلتزم بالترتب و انه إذا أمر المولى بالاهم و عصاه المكلف و كان للمهم إطلاق وجب عليه المهم و لا وجه لسقوطه بالمرة و انما يسقط إطلاقه و حسب ، و الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده .

إلا أن ذلك فيما إذا كان للمهم إطلاق يشمل صورة عصيان الامر بالاهم و ليس الامر كذلك في المقام لان الامر بالمضي فيما بيده من الصلاة و ان لم يكن أمرا وجوبيا إلا انه ظاهر فيما إذا كانت وظيفته الفعلية هي المضي و كان أمرا جائزا .

و أين هذا مما إذا القطع واجبا عليه كما هو المفروض فان وظيفته الفعلية حينئذ هي القطع لا المضي ، و بهذا تكون الحسنة منصرفة عما إذا وجب القطع على المكلف في مورد ، و مع عدم كون المهم مطلقا و شاملا لصورة العصيان للاهم لا يبقى مجال للترتب .

/ 351