المجنب المتيمم بدل الغسل اذا وجد ماء بقدر يكفي للوضوء فقط
بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى و لم يقطع الصحة باقية بناءا على الاقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه و اتم الصلاة ( 1 ) .( مسألة 21 ) : المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد في النوافل مع جواز قطعها فحرمة القطع و عدمها أجنبيان عما نحن بصدده .( 1 ) ما أفاده " قده " في غاية الاشكال لانا و ان كنا نلتزم بالترتب و انه إذا أمر المولى بالاهم و عصاه المكلف و كان للمهم إطلاق وجب عليه المهم و لا وجه لسقوطه بالمرة و انما يسقط إطلاقه و حسب ، و الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده .إلا أن ذلك فيما إذا كان للمهم إطلاق يشمل صورة عصيان الامر بالاهم و ليس الامر كذلك في المقام لان الامر بالمضي فيما بيده من الصلاة و ان لم يكن أمرا وجوبيا إلا انه ظاهر فيما إذا كانت وظيفته الفعلية هي المضي و كان أمرا جائزا .و أين هذا مما إذا القطع واجبا عليه كما هو المفروض فان وظيفته الفعلية حينئذ هي القطع لا المضي ، و بهذا تكون الحسنة منصرفة عما إذا وجب القطع على المكلف في مورد ، و مع عدم كون المهم مطلقا و شاملا لصورة العصيان للاهم لا يبقى مجال للترتب .