ماءا بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمه ( 1 ) و أما الحائض و نحوها ممن تيمم تيممين ( 2 ) إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه ، و إذا وجد ما يكفي للغسل و لم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل و بقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث أنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء .المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر الوضوء : ( 1 ) لانه إنما يتيمم تيمما واحدا بدلا عن الغسل و الوضوء إذ لا يجب الوضوء مع غسل الجنابة فلا يبطل تيممه هذا إلا إذا وجد ماء يكفي لغسله فوجد انه ما يكفي الوضوء دون الغسل لا يضر بتيممه البدل عن غسل الجنابة المغني عن الوضوء بل يبقى تيممه بحاله لعدم تمكنه معه من الغسل فلا ينتقض بمثله .المتيمم تيممين إذا وجد ما يكفى للغسل فقط : ( 2 ) و الجامع غسل الجنابة من الاغسال الرافعة للاحداث