بيان ان المشهور هو التفصيل بين ما اذا وجد قبل الركوع وما اذا وجده بعد الدخول فيه وسرد الاخبار التي يستفاد منها التفصيل - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان ان المشهور هو التفصيل بين ما اذا وجد قبل الركوع وما اذا وجده بعد الدخول فيه وسرد الاخبار التي يستفاد منها التفصيل

و انما الكلام فيما إذا وجد الماء في اثناء الصلاة .

و المشهور هو التفصيل بين ما إذا وجده بعد الركوع فيمضي في صلاته و هي صحيحة و ما إذا وجده قبل الركوع و قبل الدخول فيه فيبطل تيممه و صلاته .

و هذا هو الذي اختاره الماتن .

و ذهب جمع كثير بل نسب إلى المشهور : انه متى ما كبر للافتاح و دخل في الصلاة لم يجز له الرجوع فلا فرق بين وجدان الماء قبل الركوع أو بعده ، و ذهب ثالث إلى استحباب القطع ما لم يركع ، و غير ذلك من الاقوال .

و من المتسالم عليه أن الوجدان بعد الدخول في الركوع مسوغ لقطعها و الرجوع إلا من الشاذ النادر حيث ذهب إلى ان وجدانه قبل إتمام الركعتين موجب للقطع و الرجوع .

و منشأ الاختلاف بينهم هو الاختلاف في كيفية الاستفادة من الاخبار التي منها صحيحة زرارة : ( في حديث ) : قال : قلت لابي جعفر ( ع ) : ان أصاب الماء و قد دخل في الصلاة قال : فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع و ان كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم احد الطهورين " ( 1 ) .

و دلالتها على التفصيل المتقدم مما لا غبار عليه ، و سندها معتبر حيث ان لها طرقا ثلاثة : " أحدها " : ما رواه الشيخ عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار .

و هو ضعيف بأحمد بن محمد بن يحيى العطار لعدم ثبوت وثاقته .

1 - الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب التيمم ح 1 .

و تقدم في المسألة 8 ما له ربط في المقام من جهة سند الرواية .

/ 351