و أما لو علم نجاسة أحدهما ( 1 ) إلا أن في المقام خصوصية زائدة على المسألة السابقة و هي أن التيمم في مرتبة متأخرة عن الوضوء فإذا تخير المكلف بين الوضوء و التيمم و جاز له الوضوء لم يجز في حقه التيمم لانه واجد الماء ، و هذا بخلاف المسألة السابقة - اى العلم بغصبية احد المائين أو احد الترابين - إذا علم بنجاسة أحدهما ( 1 ) ذكر ( قده ) أنه مع الانحصار يجب الجمع بين الوضوء و التيمم و ما افاده هو الصحيح للعلم الاجمالي بنجاسة الماء أو التراب و العلم الاجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم .و حيث أن للتراب اثرا آخر جواز التيمم به فأصالة الطهارة في كل من الماء و التراب معارضة بمثلها و مقتضى ذلك وجوب الجمع بين الوضوء و التيمم .إلا أنه لابد من تقديم التيمم على الوضوء بالماء بناءا على ما سيجئ من ذهاب جمع إلى اعتبار طهارة الكفين و الوجه في التيمم .و ذلك لانه لو قدم الوضوء لعلم ببطلان تيممه على كل حال لانه ان كان الماء هو النجس فوضوئه باطل و هو مأمور بالتيمم و التراب طاهر إلا ان تيممه باطل لتنجس اعضائه .و ان كان الماء طاهرا فهو مكلف بالوضوء دون التيمم على أن