كذلك في المقام لانه لا عذر للمكلف حسب الفرض ، و توهم الضيق ليس بعذر شرعي فلا يصح منه التيمم ليجوز له البدار أو لا يجوز .و اما " الصورة الثانية " : فلا ينبغى التردد في بطلان التيمم حينئذ حتى لو بنينا على صحة التيمم في الصورة السابقة بناءا على أن تخيل الضيق مسوغ للتيمم ، و ذلك لان وجدان الماء من أسباب انتقاض التيمم .و اما " الصورة الثالثة " : و لا بد من الحكم يبطلان التيمم فيها لعدم جوازه في حق المكلف واقعا لان المدار في الانتقال إلى التيمم انما هو عدم التمكن من استعمال الماء في مجموع الوقت و المفروض ان المكلف كان يتمكن من استعماله حين التيمم فهو تيمم وقع بلا مسوغ حتى بناءا على جواز البدار لانه انما هو فيمن كان معذورا و استمر عنده إلى آخر الوقت .و ليس الامر كذلك في المقام لان المصحح للتيمم حينئذ انما هو الامر بالصلاة و إلا فهو واجد للماء عقلا و شرعا بل لو توضأ حكمنا بصحته كما مر ، لكنه لما كان مكلفا بالصلاة و لا صلاة إلا بطهور و هو متمكن من الماء لصلاته ساغ له الصلاة مع التيمم فالمسوغ هو الامر بالصلاة مع التيمم و لا أمر بالصلاة مع التيمم في مفروض الكلام فكيف يمكن الحكم بصحته ؟ .و أما بعد الانكشاف فحيث أنه لا يتمكن من استعمال الماء حينئذ بالاضافة إلى الصلاة ساغ له التيمم و الصلاة ، فما أفاد الماتن " قده " من أن المكلف في تلك الصورة يعيد تيممه هو الصحيح .