الصورة الثانية والثالثة من صور السعة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصورة الثانية والثالثة من صور السعة

كذلك في المقام لانه لا عذر للمكلف حسب الفرض ، و توهم الضيق ليس بعذر شرعي فلا يصح منه التيمم ليجوز له البدار أو لا يجوز .

و اما " الصورة الثانية " : فلا ينبغى التردد في بطلان التيمم حينئذ حتى لو بنينا على صحة التيمم في الصورة السابقة بناءا على أن تخيل الضيق مسوغ للتيمم ، و ذلك لان وجدان الماء من أسباب انتقاض التيمم .

و اما " الصورة الثالثة " : و لا بد من الحكم يبطلان التيمم فيها لعدم جوازه في حق المكلف واقعا لان المدار في الانتقال إلى التيمم انما هو عدم التمكن من استعمال الماء في مجموع الوقت و المفروض ان المكلف كان يتمكن من استعماله حين التيمم فهو تيمم وقع بلا مسوغ حتى بناءا على جواز البدار لانه انما هو فيمن كان معذورا و استمر عنده إلى آخر الوقت .

و ليس الامر كذلك في المقام لان المصحح للتيمم حينئذ انما هو الامر بالصلاة و إلا فهو واجد للماء عقلا و شرعا بل لو توضأ حكمنا بصحته كما مر ، لكنه لما كان مكلفا بالصلاة و لا صلاة إلا بطهور و هو متمكن من الماء لصلاته ساغ له الصلاة مع التيمم فالمسوغ هو الامر بالصلاة مع التيمم و لا أمر بالصلاة مع التيمم في مفروض الكلام فكيف يمكن الحكم بصحته ؟ .

و أما بعد الانكشاف فحيث أنه لا يتمكن من استعمال الماء حينئذ بالاضافة إلى الصلاة ساغ له التيمم و الصلاة ، فما أفاد الماتن " قده " من أن المكلف في تلك الصورة يعيد تيممه هو الصحيح .

/ 351