( مسألة 34 ) : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فان كان زائدا على المتعارف وجب رفعه للتيمم و مسح البشرة ( 1 ) .( مندفعة ) : بأنا إذا أنكرنا وجوب المس لكون الوجوب متوقفا على الطهارات فان الطهارات مقدمة للوجوب لا الواجب ، فمن اين نستكشف كونه ذا ملاك و غرض حتى يجب علينا تحصيلها .على أنا لو سلمنا أن المس ذا ملاك و غرض كفى ذلك في عبادية الطهارات إذا أتى بها توصلا إلى غرض المولى و ما فيه الملاك لان الاتيان بالمقدمة بما هي مقدمة - أي للتوصل بها إلى الواجب - كما أنه كاف في عباديتها و كونها مقربة لانه نحو اضافة إلى الله سبحانه كذلك الاتيان بها مقدمة للغرض اللازم تحصيله جهة مقربة و محسنة و هي نحو اضافة إلى الله و كافية في عبادية الطهارات .فلا حاجة إلى إتيانها بغاية أخرى كما يرومه المدعي و معه تكون الطهارة قيدا للمس الجائز و هو ما فيه الغرض لا قيدا للجواز كما لعله ظاهر .فالمتحصل من ان الاتيان بالطهارات بداعي أمرها النفسي أو بداعي كونها مقدمة يوجب عباديتها إذا كانت الغاية واجبة أو مستحبة و كذلك الحال إذا كانت الغاية مباحة كما مر ، من دون حاجة إلى إتيانها بغاية أخرى كما يروم المدعي .يجب رفع الحواجب في صحة التيمم : ( 1 ) إذا كان الشعر متدليا على الجبهة و الوجه كما في النساء و بعض