والتحقيق عدم قيام التيمم مقام الاغسال المستحبة حتى من الجهة الثانية
وجهة كون هذه الاغسال مغنية عن الوضوء - على ما اسلفنا من ان الاغسال المستحبة تغني عن الوضوء بمعنى انها طهور يسوغ الدخول بها فيما هو مشروط بالطهارة و الوضوء لقوله ( ع ) أي وضوء انقى من الغسل ( 1 ) .و التحقيق عدم قيام التيمم مقام الاغسال المستحبة حتى من هذه الجهة ، و سره : ان الامر الغيري - على القول به - أو تقيد الصلاة بالطهارة في الاغسال المستحبة تخييري لا تعيني بما أن للمكلف أن يتوضأ أو يأتي بغسل استحبابي حيث ان كليهما طهور و لا يتعين عليه الاتيان بالغسل المستحب تحصيلا للتقيد أو لما هو الواجب بالامر الغيري .و عليه لو تعذر علي المكلف اختيار الطهور بالغسل المستحب تعين عليه العدل الآخر و هو الوضوء .و لا تصل النوبة إلى التيمم لتمكنه من الماء فالإِتيان بالتيمم بدلا عن الاغسال المستحبة محل اشكال و منع .فالمتحصل ان الدلية - بناءا على القول بأن التيمم رافع للحدث - أو التنزيل - بناءا على انه مبيح - يختص بالوضوءات و الاغسال الرافعة أو المبيحة على تفصيل قد عرفته .1 - الوسائل : ج 1 باب 23 من أبواب الجنابة ح 4 .