والتحقيق عدم قيام التيمم مقام الاغسال المستحبة حتى من الجهة الثانية - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والتحقيق عدم قيام التيمم مقام الاغسال المستحبة حتى من الجهة الثانية

وجهة كون هذه الاغسال مغنية عن الوضوء - على ما اسلفنا من ان الاغسال المستحبة تغني عن الوضوء بمعنى انها طهور يسوغ الدخول بها فيما هو مشروط بالطهارة و الوضوء لقوله ( ع ) أي وضوء انقى من الغسل ( 1 ) .

و التحقيق عدم قيام التيمم مقام الاغسال المستحبة حتى من هذه الجهة ، و سره : ان الامر الغيري - على القول به - أو تقيد الصلاة بالطهارة في الاغسال المستحبة تخييري لا تعيني بما أن للمكلف أن يتوضأ أو يأتي بغسل استحبابي حيث ان كليهما طهور و لا يتعين عليه الاتيان بالغسل المستحب تحصيلا للتقيد أو لما هو الواجب بالامر الغيري .

و عليه لو تعذر علي المكلف اختيار الطهور بالغسل المستحب تعين عليه العدل الآخر و هو الوضوء .

و لا تصل النوبة إلى التيمم لتمكنه من الماء فالإِتيان بالتيمم بدلا عن الاغسال المستحبة محل اشكال و منع .

فالمتحصل ان الدلية - بناءا على القول بأن التيمم رافع للحدث - أو التنزيل - بناءا على انه مبيح - يختص بالوضوءات و الاغسال الرافعة أو المبيحة على تفصيل قد عرفته .

1 - الوسائل : ج 1 باب 23 من أبواب الجنابة ح 4 .

/ 351