بيان التفصيل بين الحجر وغيره
اختيار التراب أو الرمل و نحوهما مما فيه علوق و حيث ان اعتبار العلوق مشروط بالتمكن منه فإذا لم يتمكن منه يجوز التيمم بالحجر لانه جسم متصلب لا علوق فيه .و هذا تفصيل متين على تقدير اعتبار العلوق كما يأتي في محله .و اما التفصيل الاول فهو مما لا دليل عليه و ذلك لانا ان استفدنا من الآية المباركة و الروايات ان التيمم لابد ان يكون بالارض ترابا كان أو حجرا أو غيرهما فلا بد من الالتزام بجواز التيمم بمطلق وجه الارض كما عليه المشهور - .و ان استفدنا منهما ان التيمم مختص بالتراب الخالص بأن فسرنا الصعيد به - فلا بد من الالتزام بعدم جوازه بالحجر و الرمل و نحوهما ، نعم ورد الامر بالتيمم بالثوب ( 1 ) المغبر أو لبد ( 2 ) السرج و أما في الحجر و الرمل فلا أمر .إذن لا موقع للتفصيل بين الاختيار و الاضطرار ، و تخصيص ما يتيمم به بالتراب على الاول دون الثاني بل العمدة هو القولان الاولان في تفسير الصعيد و انه هل هو مطلق وجه الارض أو هو التراب بحيث لولاه كان المكلف فاقد الطهورين بلا فرق في ذلك بين الاختيار و الاضطرار .إذا عرفت ذلك فنقول : الكلام في ذلك يقع في مقامين : " المقام الاول " : فيما يقتضيه الاصل العملي فيما لو لم نستفد أحد الوجهين من الادلة و شككنا في جواز التيمم بغير التراب .فنقول : حيث ان التكليف بالجامع بين التراب و غيره معلوم1 - ( 2 ) الوسائل : ج 2 ب 2 من أبواب التيمم .