استدراك عما تقدم وايراد ودفع - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استدراك عما تقدم وايراد ودفع

" استدراك " : ذكرنا أن الجنب إذا لم يتمكن من الاغتسال و كان الماء موجودا في المسجد - بناءا على حرمة أخذ الجنب منه شيئا - مع عدم تمكنه من الاغتسال حال المرور أو فرضنا الكلام في المسجدين أو نحو ذلك من التقادير المذكورة في المتن لا يجوز له أن يتيمم للدخول لاستلزامه الدور حيث ان جواز دخوله بالتيمم متوقف على وجوب الاغتسال من الجنابة فلو توقف وجوب الاغتسال عليه على جواز الدخول لدار .

بل المكلف فاقد للماء لان مقدمة اغتساله محرمة - و هي دخوله المسجد جنبا - و الممنوع شرعا كالممتنع عقلا و لاجله يسوغ له ان يتيمم و يباح له بتيممه الغايات المترتبة على التيمم شرعا كجواز مس كتابة القرآن و الصلاة و نحوهما .

هذا .

و قد يقال : انه بناءا على ما ذكرتم يجوز له الدخول في المسجدين أو في المساجد لانه كسائر الغايات المترتبة على تيمم فاقد الماء .

و يندفع هذا : بانه لا يعقل أن يجوز له الدخول بهذا التيمم و ذلك لان المسوغ لتيممه انما هو حرمة دخوله و عدم تمكنه من الاغتسال بدونه فكيف يعقل أن تسقط حرمة الدخول المسببة لجواز التيمم بالتيمم .

و بعبارة أخرى : أن المكلف لما لم يجز له الدخول في المساجد

/ 351