ما هو مقتضى القاعدة المستفادة من الكتاب والسنة وجواز التيمم بالثلج وعدمه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما هو مقتضى القاعدة المستفادة من الكتاب والسنة وجواز التيمم بالثلج وعدمه

سألته عن رجل يصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك أم يتيمم ؟ قال : إن غسله أجزأه و إلا عليه التيمم قال : قلت : أيهما افضل ؟ أ يتيمم أم يمسح بالثلج وجهه و جسده و رأسه ؟ قال : الثلج إن بل رأسه و جسده افضل .

.

( 1 ) و هي من حيث الدلالة عين سابقتها .

و من حيث السند ضعيفة لان في سندها عبد الله بن الحسن و هو موثق .

فالمتحصل ان الاخبار المستدل بها على وجوب الوضوء أو الاغتسال بالثلج بمعنى الدلك به كلها ضعيفة السند و قابلة للمناقشة في دلالة أكثرها .

و أما المقام الثاني : فمقتضى القاعدة المستفادة من الكتاب و السنة عدم جواز التيمم بالثلج لان الطهور منحصر بالماء و التراب - بمعنى الارض - و ليس الثلج من الارض و لا انه ماء .

لكن قد يقال بجواز التيمم عليه .

و يستدل عليه بصحيحة محمد بن مسلم أو حسنته بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألت عن رجل أجنب في سفر و لم يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا فقال : " هو بمنزلة الضرورة يتيمم " ( 2 ) .

و ( فيه ) ان الرواية تدل على ان المكلف - في مفروض السوأل - فاقد للماء و يجوز له ان يتيمم و ليست فيها أية دلالة على انه يتيمم بالثلج أو الماء الجامد بل يتيمم بما يتيمم به شرعا ، و قوله " و لم يجد إلا الثلج أو ماء جامد " ليس انه بمعنى انه لا يجد ما يتيمم به أيضا بل

1 - الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب التيمم ح 4 .

2 - الوسائل ج 2 باب 9 من أبواب التيمم ح 9 .

/ 351