التعرض لحسنة الوشاء والمناقشة في الاستدلال بها
و رفع جبيرته تضرر به و قد حكم ( ع ) بلزوم المسح على الجبيرة حينئذ ، إلا انها ضعيفة من حيث السند لان كليبا الاسدي لم يوثق في الرجال .و " ثانيتهما " : حسنة الوشاء قال : سألت أبا الحسن ( يعني الرضا عليه السلام كما صرح به الصدوق ) عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أ يجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ فقال : " نعم يجزيه أن يمسح عليه " ( 1 ) ، و هي من حيث السند حسنة بالوشاء .إلا أن الصدوق ( قده ) رواها بعين هذا السند عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أ يجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه ؟ فقال : " نعم يمسح عليه و يجزيه " ( 2 ) .و هي - كما ترى - مقيدة بالمسح في الوضوء و لا تعم المسح في التيمم .و من البعيد أن تكون هاتان روايتين رواهما كل من سعد بن عبد الله و أحمد بن محمد بن عيسى و الحسن بن علي الوشاء ، و منه يظهر أن رواية الشيخ سقطت منها كلمة " في الوضوء " و معه لا يمكن الاستدلال بهما على المدعى .نعم : لا بأس بالاستدلال على ذلك بالاخبار الواردة في الكسير المجنب أو الذي به قرح أو جراحة و تصيبه الجنابة ، حيث دلت على انه لا يغتسل و يتيمم .حيث ان الكسر و القرح غالبا يكون على الرأس و الجبهة و اليدين1 - الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء ح 9 .2 - الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء ح 10 .