فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن كانت ، و إلا فالأَحوط الجمع بين التيمم به و الصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضا .و مع الشك في الترابية حيث لا يحرز صحة التيمم لا يمكن للمكلف أن يقتنع بالتيمم به و لما قدمناه من ان التكليف بالوضوء و التيمم قد أخذ فيه الوجدان - أي وجدان الماء أو وجدان التراب أو الغبار أو الطين على الترتيب - .و الوجدان قد أخذ في مفهومه الاحراز و هذا انما يتحقق فيما إذا امكنه إحراز ان ما تيمم به تراب و لا يتحقق مع الشك كما في المقام .على أنا لو سلمنا ان الحكم مترتب على وجود التراب لا على وجدانه كفانا - في المقام - استصحاب عدم وجود التراب على نحو مفاد كان التامة .و أما لو بنينا على ان الموضوع للحكم هو وجود التراب على نحو مفاد كان الناقصة كما هو الظاهر من الاخبار - أي أن يكون هناك شيء متصف بالترابية - فلا مناص من الرجوع إلى استصحاب عدم إنصاف الموجود بالترابية على نحو استصحاب العدم الازلي فإذا لم يكن الموجود متصف بالترابية انتقل الامر إلى المرتبة اللاحقة لا محالة .و أما لو لم تكن هناك مرتبة لاحقة فهل يجب عليه أن يتيمم بما يشك في ترابيته أو انه مأمور بالصلاة خارج الوقت قضاءا لانه فاقد الطهورين ، أو أنه يجب الجمع بين الصلاة بالتيمم بالمشكوك فيه في الوقت و بين الصلاة خارج الوقت قضاءا ؟ .