و إن لم يمكن يكتفي بما يمكن و يأتي بالمرتبة المتأخرة أيضا إن كانت و يصلي و ان لم تكن به و يحتاط بالاعادة أو القضاء أيضا ( 1 ) .و بهذه الاخبار نقيد إطلاق الآية و الاخبار المتقدمة و ينتج ذلك اعتبار المعية عند التمكن منها و عدم اعتبارها عند عدم التمكن منها كما هو الحال في المقام و معه لا حاجة إلى الاستدلال على كفاية الضرب متعاقبا بقاعدة الميسور ليرد عليه انها ثابتة الاعتبار .هذا كله في عدم اعتبار ضرب اليدين معا .و كذلك الحال فيما إذا لم يتمكن إلا من ضربهما على الارض بكيفية اخرى بأن وقع نصف كل يد على التراب لا تمامها ، أو تمكن من تكرار الضرب اربع مرات بأن ضرب كل واحدة من اليدين مرتين مرة بهذا النصف منها و اخرى بنصفها الآخر .فان مقتضى إطلاقات الضرب كفاية ذلك كله ، أللهم إلا أن يكون متمكنا من ضربهما معا فيعتبر حينئذ ضربهما بمقتضى الاخبار البيانية ، و اما في صورة عدم التمكن فالإِطلاقات محكمة نعم لو كان التراب قليلا جدا بحيث احتاج ضرب مجموع الكف على الارض إلى التعدد كثيرا كما لو كان التراب بمقدار فلس واحد فلا تشمله إطلاقات الضرب .الاحتياط في كلام الماتن : ( 1 ) ما ذكره من الاحتياط في الاكتفاء بما يمكن و الاتيان