* فصل في بيان ما يصح به التيمم * بيان ما يصح التيمم به وان مطلق وجه الارض مما يجوز به التيمم
" فصل : في بيان ما يصح التيمم به " يجوز التيمم على مطلق وجه الارض على الاقوى ( 1 ) ." فصل : في بيان ما يصح التيمم به " ( 1 ) المعروف بينهم جواز التيمم على مطلق وجه الارض كما اختاره الماتن ( قده ) فيشترك التيمم مع السجود في جواز كونهما على مطلق وجه الارض و ان كانت السجدة أعم من التيمم لجوازها على نبات الارض و القرطاس دون التيمم .لكن ذهب جماعة إلى التفصيل بين حال الاختيار و الاضطرار فخصوا التيمم بالتراب عند التمكن و الاختيار و جواز التيمم بغيره من الحجر و الرمل و نحوهما عند الاضطرار و عدم التمكن من التراب .و فصل جماعة آخرون بين الحجر و غيره فذهبوا إلى تعيين التيمم بغير الحجر من تراب أو رمل عند التمكن ، و على تقدير العجز عنهما أجازوا التيمم بالحجر .و هذا التفصيل الآخر مدركه ما سيأتي في محله من انه هل يعتبر في التيمم ان يكون فيما يتيمم به شيء يعلق باليد ، اذن لا بد من