كفاية الضربة الواحدة مطلقا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كفاية الضربة الواحدة مطلقا

اذا لم يعلم انه محدث بالاكبر أو الاصغر كفى تيمم واحد بقصد ما في الذمة

( مسألة 17 ) : إذا لم يعلم أنه محدث بالاصغر أو الاكبر يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة ( 1 ) .

( مسألة 18 ) : المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين ، و يجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل .

و الاقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل عن الغسل أيضا و ان كان الاحوط ما ذكره ، و أحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضا ( 2 ) .

البيانية و ان كان متصلا إلا أن فعلهم ذلك لا يدل على الوجوب لا سيما بملاحظة عدم الاهتمام ببيان اعتبار الاتصال في الاخبار و لو بالحكاية عن أنهم مسحوا من فصل .

( 1 ) لما تقدم من انه يكفي في التعيين تعيين المبدل عنه بالاجمال كقصد ما في الذمة و لو مع العلم بأنه محدث بالاصغر أو الاكبر فضلا عما إذا لم يعلم به .

كفاية الضربة الواحدة مطلقا : ( 2 ) الظاهر أن الاقوال في المسألة أربعة : " الاول " : التفصيل بين التيمم البدل عن الوضوء و بين الذي هو بدل عن الغسل فيكفي في الاول ضربة واحدة للوجه و اليدين ،

/ 351