( مسألة 2 ) : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا ( 1 ) و إذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء ( 2 ) .العقيلة في الاستيعاب فان ما بين الاصابع في كل من الماسح و الممسوح - لا يقع ماسحا و لا ممسوحا ، و معه يحكم بصحة التيمم فانه لا يعتبر أن يكون كل جزء من الماسح يمس كل جزء من الممسوح كما مر - بل اللازم هو الاستيعاب العرفي على ما تقدم بيانه .إذا كان في المحل لحم زائد : ( 1 ) لانه من توابع اليد أو الوجه عرفا ، و نظيره الاصبع الزائدة في بعض الايدى فانه يجب مسحه لكونه معدودا من توابع اليد .( 2 ) ذكر في بحث الوضوء انه إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها كاللحم الزائد ، و ان كانت فوقه فان علم زيادتها لا يجب غسلها و يكفيه غسل اليد الاصلية و ان لم يعلم الزائدة من الاصلية وجب غسلهما .و الوجه فيما افاده : ان اليد الزائدة لو كانت دون المرفق فلا بد من غسلها لكونها من توابع اليد ، و ما دون المرفق إلى الاصابع لابد من غسله في الوضوء .و ان كانت فوقه فان كانت أصلية بان تكون كالاخرى موردا