لا تجب اعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا تجب اعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر

( مسألة 8 ) : لا تجب اعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر ( 1 ) لافي الوقت و لا في خارجه مطلقا .

في أول الوقت بل يجب عليه الصبر إلى آخر الوقت فان لم يجد الماء تيمم وصلى في آخره ، و هذا هو المعبر عنه بالمواسعة و المضايقة .

و هذه المسألة مغايرة للمسألة السابقة كما ترى ، فان المكلف واجد للماء هناك بخلاف مسألتنا هذه ، فإذا قلنا فيها بالمواسعة - كما هو مختار المصنف ( قده ) - فمعناه أن للمكلف أن يأتي بالتيمم و الصلاة في أول الوقت كما يجوز له في آخره .

فلا يفرق في صحته بين أن يعتقد السعة أو الضيق فانه نظير ما إذا أتى بصلاة الظهر معتقدا سعة الوقت أو ضيقه فانه لا يكاد يكون فارقافي صحتها .

إذن لابد من الالتزام بصحة التيمم - على القول بالمواسعة - فيما إذا أتى به معتقدا ضيق الوقت فبان سعته ، نعم بناءا على ما اخترناه من القول بالمضايقة لابد من الحكم ببطلان التيمم لعدم كونه مأمورا به حينئذ و انما اعتقد المكلف كونه مأمورا به .

عدم وجوب اعادة ما صلاه بالتيمم : ( 1 ) ليس المدار في المسألة على الاتيان بالصلاة مع التيمم

/ 351