لا تجب اعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر
( مسألة 8 ) : لا تجب اعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر ( 1 ) لافي الوقت و لا في خارجه مطلقا .في أول الوقت بل يجب عليه الصبر إلى آخر الوقت فان لم يجد الماء تيمم وصلى في آخره ، و هذا هو المعبر عنه بالمواسعة و المضايقة .و هذه المسألة مغايرة للمسألة السابقة كما ترى ، فان المكلف واجد للماء هناك بخلاف مسألتنا هذه ، فإذا قلنا فيها بالمواسعة - كما هو مختار المصنف ( قده ) - فمعناه أن للمكلف أن يأتي بالتيمم و الصلاة في أول الوقت كما يجوز له في آخره .فلا يفرق في صحته بين أن يعتقد السعة أو الضيق فانه نظير ما إذا أتى بصلاة الظهر معتقدا سعة الوقت أو ضيقه فانه لا يكاد يكون فارقافي صحتها .إذن لابد من الالتزام بصحة التيمم - على القول بالمواسعة - فيما إذا أتى به معتقدا ضيق الوقت فبان سعته ، نعم بناءا على ما اخترناه من القول بالمضايقة لابد من الحكم ببطلان التيمم لعدم كونه مأمورا به حينئذ و انما اعتقد المكلف كونه مأمورا به .عدم وجوب اعادة ما صلاه بالتيمم : ( 1 ) ليس المدار في المسألة على الاتيان بالصلاة مع التيمم