أو كون أحدهما مضافا ( 1 ) يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء و التيمم و صحت صلاته .التراب نجس و على كلا التقديرين يقطع ببطلان تيممه .فلا بد من ان يقدم التيمم و يذهب اثر التراب كله من وجهه و يديه ثم يتوضأ فيقطع بكونه على طهور حينئذ اما بالتراب ان كان هو الطاهر و أما بالماء ان كان الطاهر هو الماء و لا يضره العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما لان ملاقي اطراف الشبهة محكوم بالنجاسة فتصح صلاته .إذا علم بمضافية أحدهما : ( 1 ) كما إذا علم بانه اما ان يكون الماء ماء رمان أو أن التراب تراب حنطة مثلا فلا بد من الجمع بين الوضوء و التيمم بلا فرق في ذلك بين أن يكون للتراب اثر آخر جواز التيمم به أم لم يكن .و هذا بخلاف صورة العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما لانه مع عدم كون التراب ذا اثر آخر جواز التيمم لا يكون العلم الاجمالي منجزا لجريان اصالة الطهارة في الماء من معارض .و هذا بخلاف صورة العلم الاجمالي بالاضافة إذ ليس هناك أي أصل ينفي اضافة الماء أو التراب فالعلم الاجمالي حينئذ منجز على كل حال .