ما ذهب اليه الصدوق ( ره ) من اعتبار كون المسح فوق الكف
و أيديكم ) ( 1 ) بعطف أيديكم على وجوهكم و قراءته مجرورا كما في وجوهكم إذ لو كان معطوفا على مجموع الجار و المجرور للزم قرائة منصوبا ( و أيديكم ) بالفتح .و كما ان لفظة الباء الجارة في ( بوجوهكم ) دلتنا على إرادة بعض الوجه و عدم لزوم مسح تمام الوجه في التيمم ، كذلك تدلنا على إرادة البعض في ( أيديكم ) فنستفيد منها أن اليد اللازم غسلها في الوضوء لا يعتبر مسحها بتمامها في التيمم بل يكفي مسح بعضها ، فما دل على لزوم مسح جميع اليد من المرفقين إلى الاصابع يكون على خلاف الآية المباركة .هذا كله فيما ذهب اليه على بن بابويه و ابنه في المجالس ما ذهب اليه الصدوق ( ره ) : و اما ما ذهب اليه الصدوق في الفقية من اعتبر المسح فوق الكف بقليل مستدلا عليه بالصحيحتين المتقدمتين فلا يمكن المساعدة عليه لانهما انما اشتملتا على حكاية فعل ، و الفعل لا لسان له ليدل على انه على وجه الوجوب بل لابد من ان يكون على وجه المقدمة العلمية لدلالة ما قدمناه من الاخبار على كفاية المسح من الزند إلى اطراف الاصابع ، و تظهر الثمرة فيما إذا كان فوق الزند حاجب عن المسح فانه يمنع عن صحة التيمم على مسلك الصدوق و لا يضر على مسلك المشهور كما أوضحناه في مسح الحاجبين .1 - سورة النساء 4 : 43 .