تقريب المعارضة وبيان ان مقتضى القاعدة بعد التعارض والتساقط ، جواز الاتيان بالصلاة في اول وقتها اذا كان متطهرا قبل الوقت أو بعده اذا اتى به لغاية اخرى - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقريب المعارضة وبيان ان مقتضى القاعدة بعد التعارض والتساقط ، جواز الاتيان بالصلاة في اول وقتها اذا كان متطهرا قبل الوقت أو بعده اذا اتى به لغاية اخرى

حاجة إلى قوله " و ليصل " في آخر الوقت " فيصبح ذكرها لغوا لا ثمرة فيه ، فهذا يدلنا على وجوب تأخير الصلاة على التيمم سواء كان محدثا فتيمم للصلاة بعد الوقت أو كان متطهرا قبل الوقت أو تيمم بعد الوقت لكن لاجل غاية اخرى فتشمل المقام بإطلاقها .

" ثانيتها " : قوله في صدرها " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف " فانه شامل للمتطهر قبل الوقت أيضا لانه و ان كان متيمما و متطهرا على الفرض إلا أن مقتضى صدر الرواية انه مأمور بطلب الماء إلى أن يخاف فوت الوقت .

اذن تقع المعارضة بين هذه الرواية و بين الروايتين المتقدمتين و حيث أن تعارضهما بالاطلاق فيتساقطان فنبقى نحن و مقتضى القاعدة و الاصل الجاري في المقام و هو يقتضي جواز الاتيان بالصلاة في أول وقتها إذا كان متطهرا قبل الوقت أو بعده لاجل غاية اخرى .

و ليس هذا لاجل استصحاب طهارته السابقة إذ لا شك لنا في بقائه فان دخول الوقت ليس من نواقض التيمم و انما الناقض له وجدان الماء أو الحدث ، بل الاستصحاب عدم وجدانه الماء حتى آخر الوقت بناءا على جريانه في الامور الاستقبالية كما هو الصحيح فانه ببركته يدخل في كبرى من يقطع بعدم وجدان الماء إلى آخر الوقت و يسوغ له أن يقدم الصلاة بتيمم .

إلا أنه حكم ظاهري فلو وجد الماء اثناء الوقت بعد ذلك ينكشف كونه واجدا للماء فصلاته بالتيمم باطلة لابد من إعادتها ، و هذا بخلاف المتيمم بعد الوقت لاجل الصلاة فيما إذا كان آيسا و قاطعا وجدانا بعدم الوجدان فمقتضى الاخبار عدم الاعادة في حقه


/ 351