إليه من قبيل تلك الصلاة بطل لعدم الامر به ( 1 ) و إذا أتى به بقصد آية أخرى أو الكون على الطهارة صح و كذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لاجلها .و أما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها ( 2 ) و ان تبين قبل الشروع فيها التوضوء باعتقاد سعة الوقت فبان الضيق : ( 1 ) قد قدمنا في المباحث السابقة ان الوضوء ليس من الموارد القابلة للتقييد لانه أمر جزئي و لا معنى للتقييد فيه و انما تلك الموارد من قبيل التخلف في الدواعي و الوضوء فيها محكوم بالصحة مطلقا لانه مستحب نفسى و واقع على وجه الصحة .حتى فيما إذا كان الوقت ضيقا واقعا لان أمر المكلف بالتيمم حينئذ لا يوجب النهى عن الوضوء فلو توضأ عند ضيق الوقت واقعا حكم بصحته و جاز له ان يرتب عليه آثار الطهارة الصحيحة فضلا عما إذا توهم الضيق و لم يكن الوقت ضيقا واقعا .التيمم باعتقاد الضيق فبان السعة : ( 1 ) للمسألة صور ثلاثة :