النوافل الموقتة حكم التيمم فيها حكمه في الفرائض وتأتي فيه ايضا الصور المتقدمة للبدار
نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الاتيان بها قبله و كذا يجوز للنوافل المؤقتة ( 1 ) حتى في سعة وقتها بشرط و أما الصورة الثانية : و هي صورة رجاء الارتفاع فلا يمكن التمسك فيها بالعمومات الدالة على إن رب الماء و رب الصعيد واحد ( 1 ) و غيره من ادلة البدلية و ذلك لان المقام شبهة مصداقية له لاحتمال ارتفاع العذر و تمكنه واقعا من الاتيان بالقضاء مع الطهارة المائية و ان كان لا يعلم به .نعم : لا مانع من استصحاب بقاء العذر و عدم ارتفاعه إلى آخر زمان يتمكن فيه من القضاء و به يدخل في موضوع فاقد الماء بالنسبة إلى الطبيعي المأمور به .إلا أنه حكم ظاهري فلو تمكن من الماء بعد ذلك وجب عليه الوضوء أو الاغتسال و القضاء و لا يكون ما أتى به مجزئا في حقه فلا يفيد الاستصحاب إلا بالنسبة إلى الحكم التكليفي - و هو جواز الاتيان بالقضاء مع التيمم - و حسب .و أما الصورة الثالثة : فلا شبهة فيها في جواز الاتيان بالقضاء مع التيمم لان المفروض اطمئنانه بعدم ارتفاع عذره إلى انقضاء الوقت .جواز التيمم للنوافل المؤقتة : ( 1 ) ظهر الحال فيها مما ذكرناه في القضاء و تأتي فيه الصور1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 14 ح 13 و 1 و 17 و باب 23 من أبواب التيمم .