النوافل الموقتة حكم التيمم فيها حكمه في الفرائض وتأتي فيه ايضا الصور المتقدمة للبدار - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النوافل الموقتة حكم التيمم فيها حكمه في الفرائض وتأتي فيه ايضا الصور المتقدمة للبدار

نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الاتيان بها قبله و كذا يجوز للنوافل المؤقتة ( 1 ) حتى في سعة وقتها بشرط و أما الصورة الثانية : و هي صورة رجاء الارتفاع فلا يمكن التمسك فيها بالعمومات الدالة على إن رب الماء و رب الصعيد واحد ( 1 ) و غيره من ادلة البدلية و ذلك لان المقام شبهة مصداقية له لاحتمال ارتفاع العذر و تمكنه واقعا من الاتيان بالقضاء مع الطهارة المائية و ان كان لا يعلم به .

نعم : لا مانع من استصحاب بقاء العذر و عدم ارتفاعه إلى آخر زمان يتمكن فيه من القضاء و به يدخل في موضوع فاقد الماء بالنسبة إلى الطبيعي المأمور به .

إلا أنه حكم ظاهري فلو تمكن من الماء بعد ذلك وجب عليه الوضوء أو الاغتسال و القضاء و لا يكون ما أتى به مجزئا في حقه فلا يفيد الاستصحاب إلا بالنسبة إلى الحكم التكليفي - و هو جواز الاتيان بالقضاء مع التيمم - و حسب .

و أما الصورة الثالثة : فلا شبهة فيها في جواز الاتيان بالقضاء مع التيمم لان المفروض اطمئنانه بعدم ارتفاع عذره إلى انقضاء الوقت .

جواز التيمم للنوافل المؤقتة : ( 1 ) ظهر الحال فيها مما ذكرناه في القضاء و تأتي فيه الصور

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 14 ح 13 و 1 و 17 و باب 23 من أبواب التيمم .

/ 351