أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه و عدم وجوب تجديده ، لكن الاحوط التجديد مطلقا .و كذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فانه لا يحتاج إلى الاعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها : ( مسألة 14 ) : إذا وجد الماء في اثناء الصلاة ( 1 ) فان كان قبل الركوع من الركعة الاولى بطل تيممه و صلاته و ان كان بعده لم يبطل و يتم صلاته .وجدان الماء في اثناء الصلاة : ( 1 ) قد يكون الوجدان قبل الصلاة و قد يكون بعدها و ثالثة يكون في أثناءها .لا اشكال في أنه إذا وجده قبل الصلاة بطل تيممه لان الوجدان ناقض له كما سبق .كما لا شبهة في انه إذا وجده بعد الصلاة صحت صلاته و لا تجب إعادتها مطلقا أو على تفصيل قد قدمناه - و هو ما إذا صلى آيسا من وجدان الماء و ما إذا مع احتمال اصابته ، و انما يجب أن يتوضأ أو يغتسل للصلوات المقبلة .