بيان الصورة الرابعة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان الصورة الرابعة

كما أن ما هو بدل عن سائر الاغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم بدله مثلها قلا تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها ، و ان لم يتمكن ، تيمم تيممين : أحدهما : بدل عن الغسل و الآخر عن الوضوء .

المأمور به نظير ما قدمناه في معنى " إن رب الماء و رب الصعيد واحد " فانه لا معنى له سوى أن الامر واحد و بينهما جامع و هو تحصيل الطهارة التي امر الله سبحانه بها ، و إلا فرب الموجودات بأجمعها واحد من دون اختصاص ذلك بالصعيد اذن يكون معنى تلكم الجملة هو أن التيمم بدل عن الوضوء أو الغسل لان استعمال التراب هو التيمم كما أن استعمال الماء عبارة عن الغسل أو الوضوء .

" الرابعة " : ما أذا وجب على المكلف اغسال متعددة و منها غسل الجنابة كما لو مس الجنب ميتا أو كانت حائضا و طهرت من حيضها و وجب الاغتسال باغسال متعددة فهل يجب على المكلف حينئذ إذا لم يتمكن من الماء أن يتيمم بتيممات بعدد الاغسال الواجبة في حقه أو انه إذا تيمم تيمما واحدا كفى عن الجميع ؟ مقتضى إطلاق الآية المباركة " و ان كنتم جنبا فاطهروا " ( 1 ) إلى آخرها هو ان الجنب مأمور بالاغتسال مرة واحدة سواء كان محدثا بغير الجنابة من الاحداث الكبيرة أو الصغيرة ام لم يكن ، فيكفي الغسل في حقه مرة واحدة فهو في الحقيقة مأمور بالغسل الواحد فلو تيمم بدلا عنه كفاه .

1 - سورة المائدة : 5 : 6

/ 351