لا بد من الالتزام بكفاية الضربة الواحدة على الاطلاق وحمل ما دل على التعدد على التقية أو الاستحباب - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا بد من الالتزام بكفاية الضربة الواحدة على الاطلاق وحمل ما دل على التعدد على التقية أو الاستحباب

الواحدة دون الضربتين ، فلو كانوا ( ع ) ضربوا مرتين لنقلته الرواة إلينا كما نقلت إلينا الاخبار البيانية .

و ( دعوى ) : انها انما وردت لبيان الماسح و الممسوح و انه لا يلزم مسح تمام البدن بدلا عن غسله .

( مندفعة ) : بأن جملة منها وردت في قضية عمار لبيان ما يعتبر في التيمم و تعليمه إياه فكيف يمكن أن يدعى انها ليست في مقام البيان ، حيث ان عمارا لم يكن يعلم بكيفية التيمم فلو لم يكن صلى الله عليه و آله بصدد بيان كيفيته و ما يعتبر فيه لم يكن هذا مفيدا في حقه و كان حاله بعده كحاله قبله .

فلا يمكن دعوى انها ليست بصدد البيان بل قد ورد في مقام تعليمه و بيان انه لا يجب التمرغ في التراب ما هو كالصريح في عدم اعتبار التعدد في التيمم .

و هذه صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله ذات يوم لعمار في سفر له : يا عمار بلغنا انك أجنبت فكيف صنعت ؟ قال : تمرغت يا رسول الله في التراب ، قال : فقال له : كذلك يتمرغ الحمار ، افلا صنعت كذا ، ثم أهوى بيديه إلى الارض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه ( جبينيه ) بأصابعه و كفيه احداهما بالاخرى ثم لم يعد ذلك " ( 1 ) .

فان قوله " لم يعد ذلك " كالصريح في انه ضرب يديه على الارض مرة واحدة من دون إعادتها - هذا و قد ذكر صاحب الجواهر ( قده ) ان قوله ( ع ) " ثم لم يعد

1 - الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 8 .

/ 351