لا بد من الالتزام بكفاية الضربة الواحدة على الاطلاق وحمل ما دل على التعدد على التقية أو الاستحباب
الواحدة دون الضربتين ، فلو كانوا ( ع ) ضربوا مرتين لنقلته الرواة إلينا كما نقلت إلينا الاخبار البيانية .و ( دعوى ) : انها انما وردت لبيان الماسح و الممسوح و انه لا يلزم مسح تمام البدن بدلا عن غسله .( مندفعة ) : بأن جملة منها وردت في قضية عمار لبيان ما يعتبر في التيمم و تعليمه إياه فكيف يمكن أن يدعى انها ليست في مقام البيان ، حيث ان عمارا لم يكن يعلم بكيفية التيمم فلو لم يكن صلى الله عليه و آله بصدد بيان كيفيته و ما يعتبر فيه لم يكن هذا مفيدا في حقه و كان حاله بعده كحاله قبله .فلا يمكن دعوى انها ليست بصدد البيان بل قد ورد في مقام تعليمه و بيان انه لا يجب التمرغ في التراب ما هو كالصريح في عدم اعتبار التعدد في التيمم .و هذه صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله ذات يوم لعمار في سفر له : يا عمار بلغنا انك أجنبت فكيف صنعت ؟ قال : تمرغت يا رسول الله في التراب ، قال : فقال له : كذلك يتمرغ الحمار ، افلا صنعت كذا ، ثم أهوى بيديه إلى الارض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه ( جبينيه ) بأصابعه و كفيه احداهما بالاخرى ثم لم يعد ذلك " ( 1 ) .فان قوله " لم يعد ذلك " كالصريح في انه ضرب يديه على الارض مرة واحدة من دون إعادتها - هذا و قد ذكر صاحب الجواهر ( قده ) ان قوله ( ع ) " ثم لم يعد1 - الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 8 .