الاستدلال على ان الطبخ لا يخرج الشئ عن حقيقته بوجهين : - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال على ان الطبخ لا يخرج الشئ عن حقيقته بوجهين :

و يدل على ما ذكرنا أمران : " أحدهما " صحيحة الحسن بن محبوب عن أبي الحسن ( ع ) أنه سأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه ؟ فكتب اليه بخطه : " ان الماء و النار قد طهراه " ( 1 ) .

لانها تدلنا على أن الجص لا يخرج عن كونه أرضا و مما يصح السجود عليه بطبخه و انما سأله عن حكمه من جهة تنجيسه بالنجاسة العرضية حيث يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى و أجابه ( ع ) بأنه قد طهره الماء و النار و ارتفعت نجاسته العرضية .

و بعبارة أخرى : جهة السوأل عن جواز السجدة عليه بعد طبخه بالعذرة و نحوها ليست هي خروجه عن كونه أرضا بالطبخ بل كان السائل بحسب الارتكاز عالما بأنه باق على أرضيته و لم يخرج بطبخه عن كونه أرضا إلا أنه سأله عن جواز السجدة عليه من جهة تنجسه و قد قرره الامام ( ع ) على هذا الارتكاز و لم يقل له أن الجص خرج عن حقيقة الارضية بطبخه بل أقره و أمضاه و بين له أن نجاسته ترتفع بالماء و النار فإذا جاز السجود على الجص بعد طبخه جاز التيمم عليه أيضا بعد طبخه كما يأتي بيانه .

و " ثانيهما " : أن الجص أو الطين المتنجسين لا يجوز السجود عليهما بعد طبخهما حتى عند القائلين بعدم جواز التيمم عليهما بعد طبخهما ، مع أن لازم كون الطبخ موجبا للتبدل في الحقيقة و الاستحالة هو الحكم بطهارتهما بعد الطبخ و جواز السجود عليهما لان الاستحالة من المطهرات .

1 - الوسائل : ج 2 باب 81 من أبواب النجاسات ح 1 .

/ 351