الاستدلال على ان الطبخ لا يخرج الشئ عن حقيقته بوجهين :
و يدل على ما ذكرنا أمران : " أحدهما " صحيحة الحسن بن محبوب عن أبي الحسن ( ع ) أنه سأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه ؟ فكتب اليه بخطه : " ان الماء و النار قد طهراه " ( 1 ) .لانها تدلنا على أن الجص لا يخرج عن كونه أرضا و مما يصح السجود عليه بطبخه و انما سأله عن حكمه من جهة تنجيسه بالنجاسة العرضية حيث يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى و أجابه ( ع ) بأنه قد طهره الماء و النار و ارتفعت نجاسته العرضية .و بعبارة أخرى : جهة السوأل عن جواز السجدة عليه بعد طبخه بالعذرة و نحوها ليست هي خروجه عن كونه أرضا بالطبخ بل كان السائل بحسب الارتكاز عالما بأنه باق على أرضيته و لم يخرج بطبخه عن كونه أرضا إلا أنه سأله عن جواز السجدة عليه من جهة تنجسه و قد قرره الامام ( ع ) على هذا الارتكاز و لم يقل له أن الجص خرج عن حقيقة الارضية بطبخه بل أقره و أمضاه و بين له أن نجاسته ترتفع بالماء و النار فإذا جاز السجود على الجص بعد طبخه جاز التيمم عليه أيضا بعد طبخه كما يأتي بيانه .و " ثانيهما " : أن الجص أو الطين المتنجسين لا يجوز السجود عليهما بعد طبخهما حتى عند القائلين بعدم جواز التيمم عليهما بعد طبخهما ، مع أن لازم كون الطبخ موجبا للتبدل في الحقيقة و الاستحالة هو الحكم بطهارتهما بعد الطبخ و جواز السجود عليهما لان الاستحالة من المطهرات .1 - الوسائل : ج 2 باب 81 من أبواب النجاسات ح 1 .