الاستشكال في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة
يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء
( مسألة 32 ) : يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء ( 1 ) و الاقتصار عليها بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها و توضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت ( 2 ) .( مسألة 33 ) : في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات المؤقتة إشكال ( 3 ) فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء و التمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم .( 1 ) لتمكنه من الواجب مع الطهارة المائية فلا مسوغ للتيمم حينئذ .( 2 ) للاخبار ( 1 ) الدالة على عدم وجوب السورة عند الاستعجال و لو لاجل الامور الدنيوية فضلا عن الاخروية بل قد ورد في بعض النصوص ( 2 ) عدم وجوب السورة مطلقا و حملت على صورة الاستعجال جمعا بينها و بين الاخبار الدالة على الوجوب .التيمم للمستحبات المؤقتة : ( 3 ) منشأ الاشكال : ان المسوغ للتيمم انما هو عدم التمكن من1 - يراجع الوسائل : ج الثاني باب 2 من أبواب القراءة ح 2 ، 4 ، 6 .2 - يراجع الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب القراءة ح 1 ، 3 .