اعتبار النية مقارنة لضرب اليدين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار النية مقارنة لضرب اليدين

الكلام في شرائط التيمم

و أما شرائطه : فهي أيضا أمور : ( الاول ) : النية مقارنة لضرب اليدين ( 1 ) على الوجه الذي مر في الوضوء .

الكلام في شرائط التيمم : الاول مما يعتبر في التيمم : النية .

( 1 ) يقع الكلام في المسألة في مقامين : " الاول " : في أصل اعتبار النية في التيمم .

و " الثاني " في مبدئها و أن النية تعتبر فيها المقارنة مع الضرب أو المقارنة مع مسح الوجه .

المقام الاول : لا ينبغي الشبهة في أن التيمم كالوضوء و الغسل تعتبر فيه النية و ليس هذا لاجل أن التيمم بدل عن الوضوء ، و حيث انه مما تعتبر فيه فلا بد أن تكون معتبرة في بدله أيضا .

و ذلك لعدم التلازم بين كون المبدل منه معتبرا فيه النية و كون بدله كذلك و لم يقم عليه دليل شرعي أو برهان عقلي بل قد وقع خلافة في الصوم فان بدله لمن لا يتمكن منه إطعام ثلاثة أشخاص أو مساكين من دون أن تعتبر النية في الاطعام .

بل لاجل أن التيمم طهور ، و الطهور جزء من الصلاة تنزيلا

/ 351