باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد ( 1 ) كما مر نظائره مرارا .إذا قصد معينا فتبين ان الواقع غيره : ( 1 ) بأن يأتي بالتيمم المقيد بكونه بدلا عن الجنابة و انكشف أن ما على ذمته غسل المس لا الجنابة .و ذلك نظرا إلى أن ما أتى به و قصده واقع و ما هو الواقع مقصود ، هذا و لكن ظهر مما بيناه في المقام و في بحث تداخل الاغسال خروج المقام عن باب الخطأ في التطبيق لان مورده ما إذا أتى بذات المأمور به في الخارج و اشتبه في خصوصياته و كيفياته و هذا كما إذا كانت الصلاة مستحبة في حقه فأتى بها بقصد وجوبها أو بالعكس فانه اشتباه في التطبيق .و اما إذا كان المأتي به مغايرا لما هو المأمور به فهو من باب الخطأ في أصل المأمور به و اشتباهه بغير المأمور به لا أنه خطأ في التطبيق .و هذا كما لو كان مديونا لواحد فأعطاه لغيره فانه لا يكون مجزيا بوجه لعدم كونه اتيانا للمأمور به .و من ذلك الاداء و القضاء و النافلة و الفريضة و الظهر و العصر و غيرها فإذا دخل في الصلاة قاصدا بها الظهر ثم انكشف إتيانه بها قبل ذلك و ان الواجب عليه هو العصر .أو انه أتى بركعتين ناويا بها نافلة الفجر ثم ظهر إتيانه بها و أن