عدم الفرق جواز التيمم على حجر الجص والنورة والطين بين ما قبل الطبخ والاحراق وما بعدهما - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم الفرق جواز التيمم على حجر الجص والنورة والطين بين ما قبل الطبخ والاحراق وما بعدهما

و أما بعده فلا يجوز على الاقوى ( 1 ) كما أن الاقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالزخرف و الآجر و ان كان مسحوقا مثل التراب .

لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الارض ( 1 ) .

و " منها " : موثقته الاخرى المروية في الوسائل بعد موثقته المتقدمة ( 2 ) و هي تدلنا على أن المطهر عند فقدان الماء مطلق وجه الارض لا انه خصوص التراب حتى يكون المكلف عند عدم تمكنه من التراب فاقد الطهورين ، و مع ذلك ينبغي مراعاة الاحتياط و اختيار التراب للتيمم به .

هذا تمام الكلام في عدم اختصاص التيمم بالتراب و جوازه بمطلق وجه الارض حتى مع الاختيار .

التسوية بين الطين المطبوخ و غيره : ( 1 ) لا فرق في جواز التيمم على حجر الجص و النورة و الطين بين قبل الاحراق و الطبخ و بعدهما و ذلك لانها من أجزاء الارض .

و قد قدمنا أن الصحيح جواز التيمم بمطلق وجه الارض و من المعلوم

1 - الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب التيمم ح 3 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب التيمم ح 4 .

/ 351