و يدفعه : أن الآية و ان لم تدل على الضرب من التيمم إلا أنها لا تدل على خلافة بل يستفاد منها كون الضرب من التيمم بقرينة قوله تعالى ( منه ) أي من التراب أو الارض فان معناه هو الامر بالمسح بما ينشأ من الارض بضرب اليد أو بوضعها عليها فيكون الضرب أو الوضع داخلا في التيمم لا محالة .هذا و قد يقال : إن اشتراط إباحة التراب في التيمم يقتضي أن يكون الضرب داخلا في التيمم فان حمله على التكليف المحض بعيد .و يدفعه : ان الصلاة مشروطة بالطهور و هو بمعنى الماء و التراب و يعتبر أن يكون استعمالهما استعمالا جائزا شرعا بلا فرق في ذلك بين أن يكون ضرب اليد على التراب في التيمم جزءا أو شرطا .و ذلك لان ذات القيد و ان كان خارجا إلا أن التقييد به جزء للمأمور به حينئذ و لا يمكن أن يكون قيد المأمور به مبغوضا لان المبغوض لا يمكن أن يكون مقربا فلا دلالة و لا اشعار في اشتراط إباحة التراب في التيمم على كون الضرب داخلا في التيمم .استدراك : ذكرنا أنه وقع الكلام في ان الضرب جزء للتيمم أو انه مقدمة له و ابتداؤه مسح الوجه ، و قد استظهرنا من الاخبار البيانية أن الضرب جزء لا انه مقدمة ، و استشهدنا عليه أيضا بما ورد في صحيحة اسماعيل بن همام الكندي عن الرضا ( ع ) قال : " التيمم ضربة للوجه و ضربة للكفين " لانها حملت الضربة على نفس التيمم و قلنا