استدراك - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استدراك

و يدفعه : أن الآية و ان لم تدل على الضرب من التيمم إلا أنها لا تدل على خلافة بل يستفاد منها كون الضرب من التيمم بقرينة قوله تعالى ( منه ) أي من التراب أو الارض فان معناه هو الامر بالمسح بما ينشأ من الارض بضرب اليد أو بوضعها عليها فيكون الضرب أو الوضع داخلا في التيمم لا محالة .

هذا و قد يقال : إن اشتراط إباحة التراب في التيمم يقتضي أن يكون الضرب داخلا في التيمم فان حمله على التكليف المحض بعيد .

و يدفعه : ان الصلاة مشروطة بالطهور و هو بمعنى الماء و التراب و يعتبر أن يكون استعمالهما استعمالا جائزا شرعا بلا فرق في ذلك بين أن يكون ضرب اليد على التراب في التيمم جزءا أو شرطا .

و ذلك لان ذات القيد و ان كان خارجا إلا أن التقييد به جزء للمأمور به حينئذ و لا يمكن أن يكون قيد المأمور به مبغوضا لان المبغوض لا يمكن أن يكون مقربا فلا دلالة و لا اشعار في اشتراط إباحة التراب في التيمم على كون الضرب داخلا في التيمم .

استدراك : ذكرنا أنه وقع الكلام في ان الضرب جزء للتيمم أو انه مقدمة له و ابتداؤه مسح الوجه ، و قد استظهرنا من الاخبار البيانية أن الضرب جزء لا انه مقدمة ، و استشهدنا عليه أيضا بما ورد في صحيحة اسماعيل بن همام الكندي عن الرضا ( ع ) قال : " التيمم ضربة للوجه و ضربة للكفين " لانها حملت الضربة على نفس التيمم و قلنا

/ 351