بيان الفارق بين اشتباه المباح بالمغصوب وانحصار المغصوب في المعين عدم صحة ما ذكره الماتن ( قده ) من جعل المكلف فاقد الطهورين عند فقد المرتبة اللاحقة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان الفارق بين اشتباه المباح بالمغصوب وانحصار المغصوب في المعين عدم صحة ما ذكره الماتن ( قده ) من جعل المكلف فاقد الطهورين عند فقد المرتبة اللاحقة

إلا أنه يتمكن من التيمم بكل منهما فيقطع بامتثال الواجب كما يقطع بارتكاب الحرام و حيث أن المخالفة القطعية جائزة و لا يتمكن المكلف من الموافقة القطعية كما لا يتمكن من المخالفة القطعية فينتقل الامر إلى الموافقة و المخالفة الاحتماليتين .

اذن لابد من الحكم بتخيير المكلف بين التيمم بهذا التراب أو بذاك لانه موافقة للتكليف الوجوبي احتمالا و مخالفة للتكليف التحريمي احتمالا .

و من هذا يظهر ما في كلام الماتن ( قده ) من جعل المكلف فاقد الطهورين عند فقد المرتبة اللاحقة ، و تنظير المقام بما إذا انحصر المغصوب في المعين .

حيث ظهر ان المكلف واجد للطهور و متمكن من استعماله واقعا انه ليس قادر على التمييز فليست وظيفته وظيفة فاقد الطهورين .

كما أن المقام مغاير لصورة انحصار المغصوب في المعين لان المكلف في تلك الصورة ليس قادرا على التيمم كما انه متمكن من الوضوء أو الغسل فيدخل في موضوع فاقد الطهورين .

اذن لا يمكن قياس المقام بصورة انحصار ما يتيمم به في المغصوب المعين بوجه بتخيل ان العلم الاجمالي بالغصبية مثل العلم التفصيلي بهما .

و ذلك لما عرفت من تمكن المكلف من كلا التكليفين - التحريمي nو الوجوبي - انه ليس قادرا على التمييز ، فالمقام من دوران الامر بين المحذورين و وظيفة المكلف هو التخيير فيختار أحد الترابين و يتيمم به .

و توضيح ما ذكرناه في المقام .

/ 351