( مسألة 3 ) : إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم ( 1 ) و مع الانحصار يكون فاقد الطهورين .و ذلك لانه في الوقت لابد من الوضوء أو التيمم بأحد المائين أو الترابين - اي الموافقة الاحتمالية - بمقتضى قاعدة الاشتغال .و اما القضاء فحيث نشك في موضوعه و هو الفوت فنرجع إلى البراءة عنه لان القضاء بامر جديد .و عليه فالصحيح ما ذكرناه من تخيير المكلف بين التيمم بأحد الترابين أو الوضوء بأحد المائين لانه من دوران الامر بين المحذورين .العلم الاجمالي بغصبية الماء أو التراب : ( 1 ) ظهر حكم هذه المسألة مما بيناه في المسألة المتقدمة .و تفصيله : أنه إذا علم بغصبية ما عنده من الماء أو التراب لم يجز له التصرف في شيء منهما إذا كان عنده ماء أو تراب آخر للعلم الاجمالي بحرمة التصرف في أحدهما .و اما إذا انحصر الماء أو التراب بهما فقد ذكر الماتن ان المكلف يكون فاقد الطهورين حينئذ .إلا أن الصحيح أن يقال : ان التراب الواقع طرفا للعلم الاجمالي بالغصبية اما ان يكون له اثر آخر جواز التيمم به لانه في مكان مرتفع أو منخفض - مثلا - لا يجوز السجود عليه أو أن المالك لا يرضى