اذا كان عنده ترابان مثلا احدهما نجس وحكم ما اذا اشتبه المباح بالمغصوب
استعمالا لهما عرفا .( مسألة 2 ) : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما ( 1 ) كما انه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما و أما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ( 2 ) .فيهما من التراب تندرج المسألة في الفرع المتقدم و يأتي فيها ما قدمناه هناك فيحكم بالبطلان في صورتي العلم و الجهل ، و يفرق في صورة النسيان بين كونه لا بسوء الاختيار كما لو كانت الآنية لغيره فيتيمم هو بما فيها من التراب نسيانا ( فيحكم بصحته ) و بين كونه بسوء الاختيار كما لو اشتراها للاستعمال و استعملها في التيمم نسيانا فيحكم ببطلانه .( 1 ) و ان كان احد التيممين باطلا ، و لا ينتقل معه إلى المرتبة اللاحقة بوجه لوجود التراب الطاهر و تمكنه من التيمم به على الفرض .اشتباه التراب المباح بالمغصوب : ( 2 ) الصحيح في هذه المسألة أن كل واحد من الترابين من موارد دوران الامر بين المحذورين لانه ان كان مغصوبا فهو يحرم التصرف فيه لتمكن المكلف من تركه و معه تتنجز الحرمة في حقه .كما انه إذا كان هو المباح فهو يجب التيمم به لتمكن المكلف من التيمم بالتراب المباح غاية الامر انه لا يتمكن من إحراز انه التيمم الواجب أو الحرام .