بيان ان الطائفة الثانية تحمل على صورة رجاء الوجدان - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان ان الطائفة الثانية تحمل على صورة رجاء الوجدان

الاخبار المتقدمة لانه آخر تيممه عرفا .

فيتبين أن للطائفة الاولى موردين .

" أحدهما " : صورة القطع بعدم الوجدان ثم وجدانه .

و " ثانيهما " : صورة اعتقاد الفوت أو خوفه و ظهور بقاء الوقت فلا يكون حمل الاخبار عليهما من الحمل على الفرد النادر المستهجن .

و المتحصل من ذلك هو التفصيل في الصورة المذكورة بين احتمال وجدان الماء قبل انقضاء الوقت و بين القطع بعدم وجدانه ثم يجد الماء بأن يقال بالجواز في الثاني و بعدم الجواز في الاول ، لما قدمناه من أن الطائفة الاولى ليست بصدد البيان من جهة التيمم و انما تدل على صحة الصلاة الواقعة بالتيمم المفروض صحته أو عدمه ، و اما ان التيمم صحيح في أي صورة فلا تعرض لها في تلكم الاخبار فلتحمل على صورة القطع و اليأس من وجدان الماء .

و الطائفة الثانية تحمل على صورة رجاء الوجدان كما هو موردها .

هذا و قد يقال : انما يتم هذا في صحيحة الحلبي و اما هي فلا مجال لانكار اطلاقها من جهة التيمم حيث روى علي الحلبي انه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل إذا أجنب و لم يجد الماء قال : يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاة ( 1 ) لانها بصدد بيان انه يتيمم حينئذ و بعد ما وجد الماء يغتسل و لكن لا يعيد صلاته فلا مانع من التمسك بإطلاقها فلا مجال لحملها على صورة القطع أو اليأس عن وجدان الماء .

و ( فيه ) : إن الاستدلال بالصحيحة ليس في محله و ذلك من جهتين : " احداهما " ان المفروض فيها ان المكلف لم يجد الماء فتيمم

1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 1 .

/ 351