بيان ان الطائفة الثانية تحمل على صورة رجاء الوجدان
الاخبار المتقدمة لانه آخر تيممه عرفا .فيتبين أن للطائفة الاولى موردين ." أحدهما " : صورة القطع بعدم الوجدان ثم وجدانه .و " ثانيهما " : صورة اعتقاد الفوت أو خوفه و ظهور بقاء الوقت فلا يكون حمل الاخبار عليهما من الحمل على الفرد النادر المستهجن .و المتحصل من ذلك هو التفصيل في الصورة المذكورة بين احتمال وجدان الماء قبل انقضاء الوقت و بين القطع بعدم وجدانه ثم يجد الماء بأن يقال بالجواز في الثاني و بعدم الجواز في الاول ، لما قدمناه من أن الطائفة الاولى ليست بصدد البيان من جهة التيمم و انما تدل على صحة الصلاة الواقعة بالتيمم المفروض صحته أو عدمه ، و اما ان التيمم صحيح في أي صورة فلا تعرض لها في تلكم الاخبار فلتحمل على صورة القطع و اليأس من وجدان الماء .و الطائفة الثانية تحمل على صورة رجاء الوجدان كما هو موردها .هذا و قد يقال : انما يتم هذا في صحيحة الحلبي و اما هي فلا مجال لانكار اطلاقها من جهة التيمم حيث روى علي الحلبي انه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل إذا أجنب و لم يجد الماء قال : يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاة ( 1 ) لانها بصدد بيان انه يتيمم حينئذ و بعد ما وجد الماء يغتسل و لكن لا يعيد صلاته فلا مانع من التمسك بإطلاقها فلا مجال لحملها على صورة القطع أو اليأس عن وجدان الماء .و ( فيه ) : إن الاستدلال بالصحيحة ليس في محله و ذلك من جهتين : " احداهما " ان المفروض فيها ان المكلف لم يجد الماء فتيمم1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 1 .