استعمال الماء الا في موضعين وبيان المستثنى الاول - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استعمال الماء الا في موضعين وبيان المستثنى الاول

لا يجوز التيمم مع التمكن من

( مسألة 36 ) : لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين : أحدهما : لصلاة الجنازة ، فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا ( 1 ) و الاغتسال جاز التيمم في حقه فإذا تيمم للصلاة به فلو كان هذا التيمم سببا في جواز دخوله فيها لاوجب هذا وجوب الاغتسال في حقه لتمكنه منه حينئذ و عدم جواز الصلاة في حقه الا بالاغتسال فيلزم من جواز التيمم للصلاة بطلان تيممه و عدم صحة الصلاة به ، و هو أمر معقول .

فالمتحصل : أن المكلف متمكن من الماء فيتيمم لاجل الغايات المترتبة عليه و لا يسوغ له الدخول في المسجد ليجب عليه الاغتسال .

و إن شئت قلت : إذا تيمم للصلاة - في المسألة المتقدمة - لم يجز له الدخول في المسجد لاخذ الماء لانه إذا جاز ذلك لم تصح صلاته لانه واجد للماء فتبطل تيممه فلا يجوز له الدخول ، فالأَمر دائر بين ان يباح به خصوص الدخول و قد عرفت انه معقول ، و أن يباح به الدخول و هو الصحيح .

المستثنى الاول : ( 1 ) لا دليل على ذلك بوجه لان مصححة الحلبي : " سئل أبو

/ 351