( مسألة 36 ) : لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين : أحدهما : لصلاة الجنازة ، فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا ( 1 ) و الاغتسال جاز التيمم في حقه فإذا تيمم للصلاة به فلو كان هذا التيمم سببا في جواز دخوله فيها لاوجب هذا وجوب الاغتسال في حقه لتمكنه منه حينئذ و عدم جواز الصلاة في حقه الا بالاغتسال فيلزم من جواز التيمم للصلاة بطلان تيممه و عدم صحة الصلاة به ، و هو أمر معقول .فالمتحصل : أن المكلف متمكن من الماء فيتيمم لاجل الغايات المترتبة عليه و لا يسوغ له الدخول في المسجد ليجب عليه الاغتسال .و إن شئت قلت : إذا تيمم للصلاة - في المسألة المتقدمة - لم يجز له الدخول في المسجد لاخذ الماء لانه إذا جاز ذلك لم تصح صلاته لانه واجد للماء فتبطل تيممه فلا يجوز له الدخول ، فالأَمر دائر بين ان يباح به خصوص الدخول و قد عرفت انه معقول ، و أن يباح به الدخول و هو الصحيح .المستثنى الاول : ( 1 ) لا دليل على ذلك بوجه لان مصححة الحلبي : " سئل أبو