السادس من الشروط وهو عدم الحائل بين الماسح والممسوح والسابع منها وهو طهارة الماسح والممسوح - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السادس من الشروط وهو عدم الحائل بين الماسح والممسوح والسابع منها وهو طهارة الماسح والممسوح

( السادس ) : عدم الحائل بين الماسح و الممسوح ( 1 ) .

( السابع ) طهارة الماسح و الممسوح حال الاختيار ( 2 ) .

إلى الفقة الرضوي و هو تام ، نعم المشهور ذلك كما مر ، اذن اعتبار ذلك في التيمم مبني على الاحتياط لذهاب المشهور اليه من دون إمكان تتميمه بدليل .

السادس من الشروط : لان المسح عبارة عن مس الماسح و مروره على الممسوح ، و مع وجود الحائل لا تتحقق المماسة التي هي المحققة للمسح .

و من هنا يظهر أن عد ذلك من الشرائط مبني على التسامح لانه محقق الموضوع و المسح لا أنه شيء زائد على حقيقته و هو شرط في صحته بل لولاه لم يتحقق المسح و الموضوع أصلا ، فإطلاق الشرط عليه مبني على ضرب من التسامح ، و هو نظير ما إذا قيل : يشترط في الوضوء غسلتان و مسحتان و هذا ظاهر السابع من الشروط : ( 2 ) قد يستدل على اعتبارها في التيمم بأنها معتبرة في الوضوء .

و ( فيه ) : أولا : انه لا ملازمة بين المقامين .

/ 351