السادس من الشروط وهو عدم الحائل بين الماسح والممسوح والسابع منها وهو طهارة الماسح والممسوح
( السادس ) : عدم الحائل بين الماسح و الممسوح ( 1 ) .( السابع ) طهارة الماسح و الممسوح حال الاختيار ( 2 ) .إلى الفقة الرضوي و هو تام ، نعم المشهور ذلك كما مر ، اذن اعتبار ذلك في التيمم مبني على الاحتياط لذهاب المشهور اليه من دون إمكان تتميمه بدليل .السادس من الشروط : لان المسح عبارة عن مس الماسح و مروره على الممسوح ، و مع وجود الحائل لا تتحقق المماسة التي هي المحققة للمسح .و من هنا يظهر أن عد ذلك من الشرائط مبني على التسامح لانه محقق الموضوع و المسح لا أنه شيء زائد على حقيقته و هو شرط في صحته بل لولاه لم يتحقق المسح و الموضوع أصلا ، فإطلاق الشرط عليه مبني على ضرب من التسامح ، و هو نظير ما إذا قيل : يشترط في الوضوء غسلتان و مسحتان و هذا ظاهر السابع من الشروط : ( 2 ) قد يستدل على اعتبارها في التيمم بأنها معتبرة في الوضوء .و ( فيه ) : أولا : انه لا ملازمة بين المقامين .